٤ ـ العرف
والكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل :
في أنّ العرف على قسمين : العرف العامّ والعرف الخاصّ ، والأوّل هو الذي لا يختص بقوم وجمع خاص بل يعمّ جميع الأقوام والملل ، والثاني هو عرف جمع خاصّ كعرف الأطباء أو عرف الاقتصاديّين أو عرف الاصوليين.
فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الشارع جعل موضوعات أحكامه على طبق ما يفهمه العرف العامّ ، ولا يكون العرف الخاصّ مخاطبا بالخصوص في أحكامه ؛ ولذا يشكل الاكتفاء بصدق الموضوعات عند عرف خاصّ مع عدم وضوح صدقه عند عموم الناس ، كالموت فإنّه يصدق عند الأطباء بعروض الموت السريري أو الدماغي ، ولا يصدق عند الناس إلّا بوقفة القلب ولو مع اطلاعهم على صدقه عند الأطباء ، فلا يترتب أحكام الموت بصدقه عند الأطباء ، كما لا يخفى.
نعم لو كان صدقه عند قوم خاصّ موجبا لاطلاع عموم الناس عليه وصدقه عندهم أيضا كفى ذلك في تحقق الموضوع ، ولعلّ منه إخبار بعض الأخصّائيين عن وجود الفلس في بعض أنواع الحيتان ، فإذا أخبر بعض المتخصّصين عن وجود الفلس فيه بحيث لو نظر الناس إلى موضع الفلس رأوه فيه وصدقوه كفى ذلك في ترتب أحكام ذات الفلس ، فلا تغفل.
المقام الثاني :
أنّه لا إشكال في ثبوت مرجعية العرف العامّ في ناحية الموضوعات والدلالات والاستظهارات والبناءات والاعتباريات ، وهي كثيرة.
منها : تشخيص حدود المفاهيم ومنها : تطبيق المفاهيم على المصاديق.
ومنها تعيين بقاء الموضوعات بعد تغيير أحوالها وعدمه ، فإذا حكم ببقائها جرى استصحاب بقاء حكمها ، وإن لم يبق الموضوع الدليلي كما قرّر في محله.