وجوبه شرعا ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه ، ولا يكاد يدور الامر بينهما إلّا بمقدمات دليل الانسداد ، وإلّا كان اللازم هو الرجوع الى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات. (١) فتحصّل : أنه لا دليل على حجية الظن المطلق في حال الانفتاح.
المقام الثاني :
في دليل الانسداد وهذا الدليل الذي استدل به على حجية الظن المطلق في زمان الانسداد مؤلف من عدة مقدمات يستقل العقل مع ثبوتها بكفاية الاطاعة الظنية أو يستكشف بها مشروعية التبعية عن الظن في مقام الامتثال ، وهذه المقدمات خمسة :
المقدمة الأولى :
أنه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة الاسلامية بالنسبة الينا ، وأطراف هذا العلم الإجمالي لا تختص بموارد الأخبار.
المقدمة الثانية :
أنه ينسد باب العلم أو العلمي بالنسبة الى معظم الأحكام الشرعية المعلومة بالاجمال لعدم كونهما بمقدارها.
المقدمة الثالثة :
أنه لا يجوز اهمال التكاليف المعلومة بالاجمال وترك التعرض لامتثالها لتنجز التكاليف بالعلم الاجمالي.
المقدمة الرابعة :
أنّه لا مجال للرجوع الى الوظائف المقررة للجاهل بالأحكام من الاحتياط التام في جميع الاطراف ؛ للزوم الاختلال أو العسر والحرج ، ومن الرجوع الى فتوى الغير الذي يعتقد الانفتاح ؛ لمنافاته مع العلم بالانسداد ، ومن الرجوع الى القرعة ؛ لعدم جواز الأخذ بها في
__________________
(١) الكفاية : ج ٢ ص ١١٢.