وأيضا دل ما رواه ابن الجهم على أن خبر الثقة في نفسه حجة ، وانما السؤال عن حاله عند ابتلائه بالمعارض.
وأيضا دل خبر الكناسي على جواز الاعتماد على نقل من ضيّع كلام الامام بعدم العمل به اذا كان موثقا في نقله ، فراجع.
وأيضا دل موثق معاذ بن مسلم النحوي على ترغيب معاذ في نقل الأخبار عن الثقات للآخرين.
والى غير ذلك من الأخبار الدالة على حجية خبر الثقات ولو لم نعاشرهم ولم يثبت توثيقهم بسبب قول الامام عليهالسلام.
هذا مضافا الى أن بعض الارجاعات الى بعض ثقات الائمة معلّل بعنوان كلي ، ومن المعلوم أن هذا العنوان الكلي ليس مما أخبر عنه الامام بوثاقته حتى لا يتوقف قبوله على التعبد لحصول الجزم به من دون تردد ، فلا وجه لمنع التعبد وانكاره رأسا.
وأيضا إنّ الارجاعات الى الموثقين بتوثيق الامام لا تختص بمن سمع من الامام عليهالسلام توثيقه ، بل الامر كذلك لمن سمع ممن سمع من الامام عليهالسلام ، فبعد الواسطة ربما لا يحصل معه الجزم بوثاقة الواسطة ، ومع عدم الجزم بوثاقته يمكن التعبد ، كما لا يخفى.
التنبيه الرابع :
أنّ الوثوق الفعلي بالصدور بمنزلة العلم بالصدور ، فكما أن العلم حجة عقلا ولا يحتاج الى الامضاء ، فكذلك ما يقوم مقامه من الوثوق الفعلي.
ولا ينافي الوثوق المذكور الآيات الناهية عن العمل بالظن ؛ لخروج الوثوق المذكور عنها بالتخصص ، فلا تشمله الآيات الناهية.
وعليه فاذا وثقنا وثوقا فعليا بصدور خبر ولو كان مرسلا أو مسندا بسند ضعيف مردود فالخبر حجة عقلا يصلح للاستناد اليه ؛ للوثوق والاطمئنان الفعلي بصدوره ، ولا يحتاج الى دلالة دليل على حجيته.
ولعل اعتماد الاصحاب على ما روي بسند صحيح عن أصحاب الاجماع من هذا الباب ؛