ومنها : تصديق الدلالات بأنواعها من المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة والمفهوميّة والمنطوقيّة.
ومنها : تعيين نوع الجمع بين الأدلة من التخصيص أو التقييد او الحكومة أو الورود.
ومنها : الحكم بوجود الاعتباريات كاعتبار النصف والربع ونحوهما من الكسور التسعة من دون تعيين في الجسم الخارجي مع أنّه متشخّص ومتعيّن بجميع أجزائه.
ومنها : تعيين موضوع الحكم بإدراج شيء ، كالملاقاة في مثل «النجس ينجس الشيء» والمماسة في مثل «السكّين يقطع اليد» والإشراق في مثل «الشمس تنضج الاثمار».
ومنها : إلغاء الخصوصيّة في مثل رجل شك في كذا وكذا ؛ فإنّ العرف يحكم بعدم مدخلية الرجوليّة.
ومنها : تعيين موارد انطباق العناوين الثانويّة وبيان تقديمها.
ومنها : تعيين نوع القضية من أنّها خارجيّة أو حقيقيّة ، فربّما يفهم العرف بالقرائن الموجودة في نفس الكلام أنّ الحكم سلطاني لا يدوم كالنهي عن ذبح الحمار ونحوه للأكل ، وإن كان مقتضى الأصل في القضايا هي كونها حقيقيّة.
ومنها : البناءات العمليّة العقلائيّة ، كرجوع الجاهل إلى العالم ، والاعتماد على قول الثقات ، وغير ذلك من الموارد.
المقام الثالث :
أنّ العرف العامّ مرجع في الموارد المذكورة ونحوها فيما إذا حكم العرف بالعلم واليقين دون الظن والتخمين فضلا عن كونه ناشئا عن المسامحة ، بل يختص حكم العرف غالبا بالمرتكزات الثابتة عندهم كما لا يخفى.
المقام الرّابع :
أنّه يجوز تخطئة الشارع للعرف فيما يحكم به أو فيما يبني عليه ، وكم له من نظير ، كالنهي عن المعاملات الربويّة ، واللعب بالملاهي ، وشرب المسكر وغيرها من الامور.