يحصل الاطمينان بالظهور ولا أظن إرادته الإطلاق إلى أن قال وبالجملة إذا تبين الظهور الصادر بالعلم أو بحجّة اخرى كان بناء العقلاء على اتباعه في كشف المراد وتطابقه مع الإرادة الواقعية من دون أن يكون ذلك مرهونا بحصول الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف ولا يكون الشخص مقصودا بالافهام وحينئذ لا يسمع الاعتذار بحال وأمّا إذا لم يتبين الظهور الصادر من أصل كما في مورد الكلام فلا يصح المؤاخذة بحال فتدبر (١) ولقائل أن يقول لا يلزم الاطمئنان بعدم وجود القرينة بل اللازم هو الاطمئنان بكون الكلام متوجها إلى المخاطب لا بما هو مخاطب خاص ففى هذه الصورة لو شككنا فى وجود القرينة يجرى فيه أصالة عدم القرينة كسائر الموارد فتدبر جيدا.
الأمر الثاني :
أنّ المناط في حجيّة الكلام واعتباره هو ظهوره عرفا في المراد الاستعمالي والجدّي ولو كان الظهور المذكور مسبّبا عن القرائن الموجودة في الكلام ، وقد جرى بناء العقلاء على الأخذ بالظهور المذكور في إفادة المراد بين الموالي والعبيد وغيرهم من أفراد الانسان ، ولا يشترط فى حجيّة الظهور المذكور حصول الظنّ الشخصيّ بالوفاق أو عدم قيام الظنّ غير المعتبر على الخلاف ، بل هو حجّة ولو مع قيام الظنّ غير المعتبر على الخلاف ؛ ولذا لا يعذرون من خالف ظاهر كلام المولى بعدم حصول الظنّ بالوفاق ولا بحصول الظنّ على الخلاف.
ولقد أفاد وأجاد شيخنا الأعظم قدسسره حيث قال : ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجيّة الظواهر إذا لم تفد الظن (الشخصيّ) أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها ، لكن الانصاف أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان. (٢)
ودعوى : أنّ الظاهر من كلمات بعض العلماء أنّهم توقفوا في العمل بالخبر الصحيح
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقق الداماد ٢ م ٩٦ ـ ٩٧
(٢) فرائد الاصول : ٤٤.