أي صادق في إخباره بل لعله الظاهر من التعليل الوارد في صحيحة احمد بن اسحاق في مورد العمرى فانه الثقة المأمون.
الطائفة الثالثة :
هي الأخبار الدالة على وجوب الرجوع الى الرواة والثقات والعلماء ، على وجه يظهر منها عدم الفرق بين فتاويهم بالنسبة الى اهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة الى اهل العمل بالرواية.
مثل قول الحجة عجّل الله فرجه لاسحاق بن يعقوب : واما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة حديثنا ، فانهم حجتي عليكم ، وانا حجة الله. (١)
قال الشيخ الأعظم : لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع الى الرواة اعني الاستفتاء منهم ، إلّا أن التعليل بانهم حجته يدل على وجوب قبول خبرهم (٢) ؛ لان التعليل يعمم ، ومقتضى التعميم هو وجوب قبول خبره أيضا كفتواه.
ولقائل أن يقول : أن جعل الحجية للرواة المجتهدين لا يدل على حجية نقل كل راو ، فهو اخص من المدعى.
ومثل الرواية المحكية في العدة عن الصادق عليهالسلام : اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا الى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به (٣) ؛ لدلالتها على جواز الاخذ بروايات الشيعة ، بل بروايات العامة عن ثقاتهم مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة.
والظاهر من العدة انه اعتمد عليها حيث ذكر قول الامام باسمه مع انه لم يذكر في العدة غالبا شيئا من الروايات ، هذا مضافا الى انه صرح بعده باعتماد الاصحاب عليها حيث قال : ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث ابن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن ائمتنا عليهمالسلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، فراجع.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٩.
(٢) فرائد الاصول : ص ٨٥.
(٣) عدة الاصول : ص ٣٧٩.