الخلاصة
الظّهورات اللفظيّة
في الأمارات التي ثبتت حجّيتها بالأدلّة أو قيل بثبوتها.
وأعلم أنّ الأصل ، هو عدم حجّيّة الظنّ وحرمة التعبّد به ، ولكن يخرج عن هذا الأصل عدّة من الظّنون من جهة قيام الأدلّة على حجيّتها ، وهي كما تلي :
ولا يخفى أنّ الظّهورات الكلاميّة حجّة عند العقلاء ، ولذا يحكمون بوجوب اتّباعها في تعيين المرادات واستقرّ بنائهم عليها في جميع مخاطباتهم من الدعاوى والأقارير والوصايا والشّهادات والإنشاءات والإخبارات.
وليست طريقة الشّارع في إفادة مراداته مغايرة لطريقة العقلاء في محاوراتهم ، بل هي هي لأنّه يتكلّم مع النّاس بلسانهم ويشهد له إرجاعات الشّارع إلى الظّهورات واحتجاجاته بها ثمّ إنّ الظّهورات الكلاميّة تتحقّق من ظهور المفردات والهيئات التركيبية في معانيها من دون فرق بين كون ذلك بالوضع أو القرائن المتّصلة المذكورة في الكلام أو بالقرائن الحالية المقرونة وغير ذلك.
ولو شكّ في استعمال كلمة في معناها الوضعي أم لا فمقتضى أصالة الحقيقة هو استعمالها فيه فيتحقّق ظهور الكلمة فيه بأصالة الحقيقة.
ولو شكّ في وجود القرينة على خلاف المعنى الموضوع له وعدمه فمقتضى أصالة عدم القرينة هو العدم ، فيتحقّق الظّهور بأصالة عدم القرينة.
ولو شكّ في التخصيص أو التقييد فمقتضى أصالة العموم أو الاطلاق هو ظهور الكلام في العموم والاطلاق بتلك الاصول.
ولو شكّ في الخطأ والسهو والنسيان فمقتضى اصالة العدم هو الظّهور وعدم حدوث هذه الامور.
ولو شكّ في أنّ هذه الظّهورات مرادة بالارادة الجدّية أو لا ، فمقتضى أصالة التطابق بين الارادة الاستعماليّة والجدّية هي ارادتها جدّا.