ثمّ لا يخفى عليك أنّ الحجّيّة لا تختص بالمعاني الحقيقيّة بل المعاني المجازيّة التي تستفاد من الكلام بالقرينة تكون حجّة أيضا لأنّ الملاك في الحجّيّة هو الظّهورات وهي موجودة فيها.
ثمّ لا فرق في الحجّيّة في الظّهورات بين من قصد افهامه وغيره ما لم يقم قرينة على اختصاص الحكم بمن قصد افهامه.
كما لا تفاوت في الحجّيّة بين أن تكون النّصوص شرعية أو عرفية ، ولا بين الشّرعية أن تكون النّصوص قرآنيّة أو روائيّة.
ولكن مع ذلك اختلف في بعض الأمور المذكورة ، فالأولى هو أن نذكر بعض تلك الموارد مع الجواب عنه ونقول بعون الله وتوفيقه يقع الكلام في أمور :
الأمر الأوّل :
أنّ المحكى عن المحقق القمّي قدسسره هو اختصاص حجّيّة الظّهورات الكلاميّة بمن قصد إفهامه وهذه الظّهورات المقصودة بالافهام على قسمين أحدهما الخطابات الشّفاهية الّتي كان المقصود منها افهام المخاطبين بها ، وثانيهما الكتب المصنفة لرجوع كل ناظر إليها وأما الأخبار الواصلة من النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة الأطهار عليهمالسلام بعنوان الجواب عن الأسئلة أو الكتاب العزيز فالظهور اللفظي الحاصل منهما ليس حجّة لنا إلّا من باب الظّنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم لعدم كوننا مقصودين بالافهام فيهما فان المقصودين من الافهام في القرآن أهل البيت عليهمالسلام وهكذا المقصودين من الافهام في الاجوبة المذكورة هم الذين سألوا وبعبارة اخرى ادعى المحقق القمّي امرين ، أحدهما أنّ الأخبار الواصلة عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة الأطهار عليهمالسلام بعنوان السؤال والجواب وهكذا الكتاب العزيز ليست كالمؤلفات حتى نكون من المقصودين بالافهام فيها.
وثانيهما أنّه لا تجري الأصول العقلائيّة كأصالة عدم القرينة في ظواهر الكلمات والجملات بالنّسبة إلى غير المقصودين بالافهام لاختصاص تلك الاصول بامور جرت العادّة بأنّها لو كانت لوصلت إلينا دون غيرها ممّا لم يكن كذلك وعليه فلا دليل على عدم