الخلاصة
أدلّة القائلين بالاحتياط في الشكّ في التكليف
واستدل للقول بوجوب الاحتياط فيه بالأدلّة الثلاثة :
أمّا الكتاب فبالآيات المتعدّدة منها التى تنهى عن القول بغير العلم كقوله عزوجل (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)
بدعوى أنّ الحكم بترخيص الشارع في المحتمل الحرمة قول بغير علم وأجيب عنه بأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس من القول بغير علم.
لا يقال : إنّ الحكم بالحلّيّة في الواقعة المشكوكة قول بغير علم.
لأنّا نقول الحكم بالحلية الواقعية في الواقعة المشكوكة قول بغير علم وأمّا الحكم بالحلّية الظاهرية لا يكون كذلك وجواز ارتكاب الشبهة منوط بالحلية الظاهرية ولا يحتاج إلى إثبات الحلية الواقعيّة حتى يقال أدلّة البراءة لا تدلّ عليها.
ومنها : التى تدل على النهي عن الإلقاء في التهلكة كقوله جل وعلا (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)
واجيب عنه بأنّ الهلاكة بمعنى العقاب معلوم العدم بأدلّة البراءة عقلية كانت أو شرعية فلا موضوع للآية الكريمة في المقام.
ومنها : التى تدلّ على الأمر بالتقوى مثل قوله عزوجل (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) بتقريب أنّها تدلّ على وجوب الاحتياط بنحو الأتم.
واجيب عنه بأنّ ارتكاب الشبهة استنادا إلى ما يدلّ على الترخيص شرعا وعقلا ليس منافيا للتقوى.
وأمّا الأخبار فبطوائف
الطائفة الأولى :
هي التي تدلّ على التوقف عند الشبهة معلّلا بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.