فإنّ هذا اللسان لسان الرجحان والإرشاد لعدم حرمة الإشراف كما عرفت هذا مضافا إلى ضعف الخبر.
ومنها : موثقة فضيل بن عياض عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له من الورع من الناس قال الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه الحديث. (١)
ومن المعلوم ان لسان قوله عليهالسلام فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه لسان الارشاد لا الوجوب وايضا قوله عليهالسلام يتورع ويجتنب الخ في مقام تعريف الورع الذي بلغ من الكمال إلى المراتب العالية لا يدل على اللزوم والوجوب كما لا يخفى.
وبالجملة كما قال الشيخ الأعظم قدسسره إنّ هذه الأخبار ظاهرة في الاستحباب لقرائن مذكورة فيها. (٢)
هذا مضافا إلى إمكان الجواب عن هذه الروايات ببعض ما مرّ في المقبولة من أنّ ما ثبت فيه الترخيص ظاهرا من قبل الشارع داخل في ما هو بيّن رشده لا في المشتبه ولا أقل من الشك في ذلك فلا يمكن التمسك بها مع الشك في تحقق موضوعها فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية الأدلّة النقلية لإفادة وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية بعد الفحص وعليه فكما لا يجب الاجتناب عن الشبهات الوجوبية بعد الفحص فكذلك لا يجب الاجتناب عن الشبهات التحريمية بعد الفحص من دون فرق بينهما والله هو الهادي للصواب.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٢٥.
(٢) فرائد الاصول : ٢١٢.