فلا يعم الشبهة الحكمية بعد الفحص لأن الاثم لا مورد له فيها بعد حكم العقل والشرع بعدم العقاب.
ومنها : معتبرة جميل بن صالح محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول عن جميل بن صالح عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهماالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في كلام طويل الأمور ثلاثة أمر تبيّن لك رشده فاتبعه وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزوجل. (١)
والحارث بن محمّد بن النعمان وإن لم يوثق ولكن له أصل وكتاب قال النجاشي كتابه يرويه عدة من أصحابنا منهم الحسن بن محبوب ومن المعلوم أن نقل الأجلاء والأكابر مثل الحسن بن محبوب عن أصله وكتابه مما يوجب الاطمئنان بوثاقته وعليه فالرواية معتبرة إلّا أنه لا تدل على المقام فإنّ الاتباع وردّه إلى الله كما عرفت سابقا يناسب باب الروايات والأخبار لا الارتكاب والاقتحام فلا تغفل.
ومنها : خبر النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول إنّ لكل ملك حمى وإنّ حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات. (٢)
ولا يخفى ان التنظير والتشبيه في هذا الحديث قرينة الإرشاد وعدم الوجوب وذلك لأن الاجتناب عن حالة الإشراف على الحرام راجح وليس بواجب هذا مضافا إلى ضعف الخبر لجهالة عدة من رواته.
ونحو هذا الخبر ما رواه سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال جدي رسول الله صلىاللهعليهوآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام.
ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ألا وإنّ لكل ملك حمى ألا وإنّ حمى الله عزوجل محارمه فتوقّوا حمى الله ومحارمه الحديث. (٣)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٢٣.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤٠.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤٧.