دسّ في كتاب اصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنة نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله ، فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عزوجل ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، الحديث. (١)
وعليه فمقتضى اعتبار الموافقة في حجّية الأخبار أن خبر الواحد ليس بنفسه حجّة.
ويمكن الجواب عنها بأنّ هذه الطائفة وإن دلّت على لزوم العمل بالموافق ، ولكن لا يستفاد منها انحصار الأمارة الدالة على الصدق في الموافقة مع الكتاب ، ولذا أضاف في صحيح هشام بن الحكم الموافقة مع السنة أو الموافقة مع أحاديث الائمة عليهمالسلام ، فالموافقة مع الكتاب أو السنة أو الاحاديث الواردة عن الأئمة عليهمالسلام مذكورة من باب المثال لأمارة الصدق. ومن الجائز أن يكون من مصاديقها أيضا ما روته الثقات ، فالحصر في صحيحة هشام حصر إضافي بالنسبة إلى ما كان مخالفا للقرآن أو السنة والحديث في مقام ردّ الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ، لا انحصار أمارة الصدق في الموافقة المذكورة في تلك الأخبار ، فتدبّر جيّدا.
الطائفة الثانية :
الروايات الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب :
كقول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة أيوب بن الحرّ : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. (٢)
وكقول أبي عبد الله عليهالسلام في موثقة أيوب بن راشد : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. (٣)
ويمكن الجواب عنها بأنّ المتفاهم عرفا من عنوان ما لم يوافق أو لا يوافق هو المخالف.
فتندرج في :
__________________
(١) رجال الكشي رقم ١٠٣ المغيرة بن سعيد ص ١٩٤.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١٤.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١١.