٣ ـ الشهرة
والكلام فيها يقع في جهات :
الجهة الاولى :
في أنّ الشهرة على أقسام :
القسم الأوّل :
الشهرة الروائيّة وهي بمعنى كثرة نقلها ، ويقابلها الشذوذ والندرة ، وهذه الشهرة تكون من المرجحات عند تعارض الأخبار بناء على ما ذهب إليه المشهور في هذا الباب.
القسم الثاني :
الشهرة العملية ، وهي بمعنى العمل بالرواية وهو يوجب الوثوق بصدور الرواية إن كان فيها ضعف من جهة السند ، وفي قبالها إعراض المشهور عن الرواية ؛ فإنّه يوجب الوهن فيها وإن كانت الرواية صحيحة أو موثقة من جهة السند ، بل كلما ازدادت صحة ازدادت سقما.
القسم الثالث :
الشهرة الفتوائية ، ومعناها هو اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام الشرعية بين معظم الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم ، وربما تستعمل الشهرة الفتوائية على اتفاق جماعة من المعروفين من العلماء. وكيف كان فمورد البحث في المقام هو القسم الثالث ، لا القسم الأوّل والثاني ؛ فإنّ البحث عن الأوّل مربوط بالبحث عن تعارض الأخبار ، والبحث عن الثاني مربوط بالبحث عن حجيّة خبر الواحد ، وسيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية :
أنّ الشهرة الفتوائية إمّا ملحوظة بما هي تكون كاشفة كشفا قطعيا عن النص أو رأي المعصوم عليهالسلام كالإجماع عندنا وإمّا ملحوظة بما هي تفيد الظن برأي المعصوم عليهالسلام ، كنفس الخبر الواحد ، وكلاهما مورد البحث.