العمل بل يمكن ذلك حتى على ما عرفت من عدم دلالتها إلّا على ترتب الثواب على العمل الذي أتى به بداعي الأمر المحتمل والثواب من باب التفضل فلا تغفل.
الأمر التاسع :
انه قد يقال لا فرق بين القول بدلالة أخبار من بلغ على الحكم المولوي واستحباب ذات العمل وبين القول بعدمها لترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه في الصورتين فلا فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي وهو الاستحباب وعدمه وقد ذكروا فوائد للبحث المذكور.
منها : أنّه يجوز المسح ببلّة المسترسل من اللحية لو دل الدليل الضعيف على استحباب غسله في الوضوء بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بأخبار من بلغ وعدم جواز ذلك بناء على عدم ثبوت الاستحباب الشرعي لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.
يرد على الجواب المذكور ما حكي عن المحقق الخراساني في تعليقته على الرسائل من أنّ غسل المسترسل حيث كان مستحبا مستقلا في واجب أو في مستحب لا يجوز المسح ببلته حتى على القول باستفادة استحباب نفس الغسل من أخبار من بلغ اللهمّ إلّا أن يقال : كما في مصباح الاصول إنّ ذلك خروج عن الفرض إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءا من الوضوء. (١)
وفيه أن الخبر يدل على استحباب غسل المسترسل لا على كون غسله جزءا من الوضوء فتأمل هذا مضافا إلى إمكان القول بأنه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الأجزاء المستحبة واختصاص جواز أخذ البلة من الأجزاء الأصلية وعليه فالقول باستحباب غسل المسترسل لحيته لا يستلزم جواز المسح ببلته فلا فرق بين القول بدلالة أخبار من بلغ على استحباب نفس العمل وعدمها.
ومنها : أن الوضوء الذي دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية من الغايات كقراءة القرآن أو النوم فعلى القول باستحباب نفسي يرتفع الحدث وعلى القول بعدمه لا يرتفع.
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٣٢٢.