المنع عن قبح القول بغير العلم في مثل المقام وهو النشر أو الذكر المذكورين لا مانع منه كما يكون الأمر كذلك في الكذب المنجي على أن نشر الفضيلة أو ذكر المصيبة بعنوان احتمال الصدور أو الوقوع ليس بكذب فتدبر جيدا.
الأمر السادس :
أنه هل يثبت ترتب الثواب بفتوى فقيه باستحباب شيء أو لا قال السيّد المحقق الخوئي قدسسره : لا نضايق عن ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل الرواية وسواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام انتهى. (١)
وفيه أن أحاديث من بلغ منصرفة عن الأخبار الحدسية فلا يشمل الفتاوى وعليه فلا يكون الفتاوى كالروايات الحسية في ترتب الثواب نعم كما في نهاية الدراية إذا علمنا من مسلك الفقيه أنه لا يفتي إلّا عن ورود الرواية في المسألة ففتواه بالالتزام يكشف عن ورود رواية بالاستحباب ولكنه مع ذلك يحتاج إلى التسامح في الأدلة إذ غاية ما يقتضيه مسلكه هو الاستناد إلى الرواية وأمّا استفادة الاستحباب فموكولة إلى نظره ولعلها إذا وصلت إلينا لم نستظهر منها الاستحباب. (٢) إلّا أنه لا يتم في المتون التي كانت عين الروايات كنهاية الشيخ الطوسي وهداية الصدوق وعليه فيمكن الاكتفاء بهذه المتون في شمول أخبار من بلغ لمن عمل بها في ترتب الثواب عليه ولو لم تكن صادرة في الواقع فلا تغفل.
الأمر السابع :
إنّ هذه الروايات الدالة على ترتب الثواب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية هل تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق أولا.
يمكن القول بانصرافها عن هذا العمل واختصاصها بما فيه محض الثواب هذا مضافا إلى معارضة الدلالة الالتزامية في إثبات الثواب مع الدلالة المذكورة في إثبات العقاب قال
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٣٢١.
(٢) نهاية الدراية ٢ : ٢٢٥.