السيّد المحقق الخوئي قدسسره : أن أخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر وبعبارة أخرى أخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة ولو بالقطع التعبدي فإن القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب. (١) ومع المعارضة لا دليل على ترتب الثواب.
الأمر الثامن :
أن الكراهة هل تكون ملحقة بالاستحباب في جواز التسامح في أدلتها أو لا قال المحقق الأصفهاني قدسسره قيل المشهور على الإلحاق وذلك يتوقف على أحد أمور اما تنقيح المناط بدعوى أن الغرض أن الأحكام الغير الإلزامية ليست كالإلزامية المتوقفة على ورود رواية صحيحة (وعليه فلا فرق بين المستحبات والمكروهات) وإثباته مشكل واما دعوى أن ترك المكروه مستحب فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام وهو خلاف ما هو التحقيق في محله من أنّ كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا واما دعوى أن ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي مما يثاب عليه قطعا فقد بلغ الثواب على الترك على حد بلوغ الثواب على الفعل في المستحب الذي لا ريب في اناطة الثواب عليه باطاعة الأمر الاستحبابي وبلوغ الثواب على الترك لازم كراهة الفعل إلى أن قال وهذا الوجه وجيه لو لا ظهور الروايات في الأفعال والوجوديات لا التروك والعدميات.
نعم يمكن تنقيح المناط بوجه آخر وهو أن مورد الأخبار وإن اختصّ بالفعل إلّا أن ظاهر الأخبار أنها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث انه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يثاب عليه حتى يقتصر على ثواب الفعل فالحق حينئذ مع المشهور في إلحاق الكراهة بالاستحباب. (٢)
ولكنه محل تأمل لعدم القطع بالمناط المذكور اللهمّ إلّا أن يكتفى فيه بقول المشهور وكيف كان فالتعدي إلى الموارد المذكورة لا يختص بما إذا استفيد من أخبار من بلغ استحباب نفس
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٣٢١.
(٢) نهاية الدراية ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.