الخلاصة
حديث إحدى الجهالتين أهون
ومنها : أي من الأخبار التي استدل بها للبراءة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممن لا تحلّ له أبدا فقال لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأيّ الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة؟
فقال إحدى الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه وذلك أنّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الاخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت وإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهالة فقال الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
وتقريب الاستدلال بها إنّ الرواية تدلّ على أنّ الجهل مطلقا عذر ومقتضى ذلك أنّه لا عقوبة عليه وهو المطلوب.
ويشكل ذلك بأنّ الجهل في الرواية إمّا يكون ، بمعنى الشكّ فإن كان الشكّ متعلقا بالحكم التكليفي فالمعذورية تتوقف على الفحص إذ الجاهل بالحكم قبل الفحص ليس بمعذور إجماعا.
ولو حملنا الرواية على ما بعد الفحص ففيه أنّه يبعد بقاء الجهل بعد الفحص لوضوح الحكم المذكور بين المسلمين وإن كان الشكّ متعلقا بالموضوع فيصحّ الحكم بالمعذورية قبل الفحص إذا لم يعلم بكونها في العدة سابقا وإلّا فمع عدم العلم بانقضائها فمقتضى الاستصحاب بقاء العدّة وعدم المعذورية.
وعليه فالحكم بمعذورية الجاهل مطلقا لا يطابق القواعد المسلّمة هذا كله فيما إذا كان الجهل في الرواية بمعنى الشكّ.