وإمّا يكون الجهل فيها بمعنى الغفلة فيستقيم الحكم بالمعذورية حينئذ ويشهد له قوله عليهالسلام وذلك إنّه لا يقدر على الاحتياط معها ولكن إشكاله أنّه أجنبي عن المقام لأنّ البحث الأصولي حول الشك لا الغفلة.
ويمكن الجواب بحمل الجهالة على الغفلة في كلتي الصورتين وبحمل قول السائل «بجهالة أنّ الله حرم عليه ذلك» على الجهالة في الحكم التكليفي وقوله «أم بجهالته أنّها في العدة» على جهالته بأنّ العدة موضوعة للأمر الوضعي أعني الحرمة الأبدية.
وحينئذ وجه قدرته على الاحتياط في الثاني أنّه بعد الالتفات يتمكن من رفع اليد عن الزوجة بخلاف الأوّل فإنّه أتى بالفعل المحرم شرعا ولا يتمكن من تداركه بعد الالتفات فافهم.
ولكن الرواية حينئذ تكون أجنبية عن صورة الشكّ والترديد بل مختصة بمورد الغفلة مع أنّ بحث الاصولي في حكم الشكّ والترديد لا حكم الغفلة والأولى هو الجواب عن الاشكال بأنّ الجهالة ليست في الموضعين مستعملة في معنيين بل استعملت في كليهما في العام الشامل للشك والغفلة وهو عدم العلم ولكن هذا المعنى العام يكون الغالب تحققه في ضمن الغفلة بالنسبة إلى الحكم وفي ضمن الترديد والشك بالنسبة إلى الموضوع فالاختلاف في المحقق لا في المعنى المستعمل فيه الكلمة.
وأمّا وجه الاختلاف بينهما فلأنّ الحكم لغاية وضوحه مثل وجوب صلاة الظهر بين المسلمين يكون عدم علمه بنحو الترديد فيه في غاية الندرة نعم عدم علمه بنحو الغفلة ليس نادرا.
وأمّا الموضوع فالإنسان المريد لتزويج امرأة لا محالة يكون بصدد التفتيش عن موانع التزويج في حق المرأة الشخصيّة ومع هذا لو لم يقع في ذهنه الالتفات إلى حيث كونها في عدة الغير أولا فهو في كمال البعد والندرة فإذا كانت الغفلة بعيدة أمكن أن يبقى على حالة الترديد والشكّ بالنسبة إلى الموضوع هذا هو المحكي عن الأستاد الأعظم الميرزا