تعلّق بإيجاد الشرط لا بشرطيّته لكن لا قصور في شمول الحديث لذلك لأن معنى رفع الشرط المنسي رفع شرطيته في هذا الحال والاكتفاء بالمجرد منه ثم إنّ النسيان لم يتعلّق بالفارسي من العقد بل تعلّق بالشرط أعني العربية فرفعه رفع لشرطيته في المقام ورفع الشرطية عين القول بكون ما صدر سببا تاما. (١)
التنبيه السادس :
انّه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعم الأحكام الوضعية ولا اختصاص في الوضعية بالجزئية والشرطية بل يشمل المانعية أيضا فكما أنّ حديث الرفع يرفع الحرمة والوجوب فكذلك يرفع المانعية كالمفطرية ومقتضى ذلك أنّه لو أكره الصائم على مفطر ولو لم يكن الإكراه بحيث خرج عن اختياره فهو إكراه على إيجاد المفطر والمانع وهو لا يبطل الصوم.
كما هو الظاهر من المحقق في موضع من الشرائع حيث قال في كتاب الصوم لو كان (تناول المفطر) سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه انتهى ونسبه في الجواهر إلى الأكثر نعم تردد المحقق في موضع آخر من الشرائع حيث قال : ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفّارة (٢) وكيف كان فقد استدل له بحديث الرفع.
وقد أورد عليه أوّلا : بأنّ حديث الرفع مختص بالمؤاخذة وجوابه ظاهر بعد ما عرفت من أنّ المرفوع هو مطلق الحكم تكليفا كان أو وضعيا استقلاليا كان أو غير استقلالي.
وثانيا : بأنّ الأمر بالصوم قد تعلّق بمجموع التروك من أول الفجر إلى الغروب وليس كل واحد من هذه التروك متعلقا لأمر استقلالي بل الجميع تابع للأمر النفسي الوحداني المتعلق بالمركب إن ثبت ثبت الكل وإلّا فلا فإنّ الأوامر الضمنية متلازمة ثبوتا وسقوطا
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ : ١٦٦.
(٢) راجع الجواهر ١٦ : ٢٥٨ ـ ٢٦٧.