فتحصّل أنّ الأمثلة لا تساعد مع قاعدة الحليّة اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المشكل هو تطبيق الكبرى المذكورة فيها على الأمثلة المذكورة لا أصل الكبرى فيمكن الأخذ بالكبرى فتدبر وثالثا : أنّ جعل غاية الحليّة قيام البيّنة في قوله عليهالسلام والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة قرينة على اختصاصها بالشبهة الموضوعية فلا تصلح الرواية للاستدلال بها في الشبهات الحكمية.
التنبيه
واعلم أنّ مقتضى عموم قاعدة الحلية هي حلية المشكوك ولو كان الشيء المشكوك هو أجزاء الحيوان من الجلد أو اللحم أو الشحم الماخوذة من يد الكافر أو المستوردة من بلاد الكفر إذا احتمل التذكية الشرعية في حيوانها فيجوز التصرف فيها واستعمالها عدى أكلها والصلاة فيها وذلك لجريان قاعدة الحلية كما تجري فيها قاعدة الطهارة ولا مجال لاستصحاب عدم التذكية في الأجزاء إذ التذكية المساوية لفري الأوداج الأربعة لا تتصور في أجزاء الحيوان بناء على أنّ التذكية هي نفس فري الأوداج الأربعة لا أمر معنوي يحصل بالفري المذكور وإلّا فلا يبعد جريان أصالة عدم التذكية في الأجزاء أيضا بناء على أنّ الأجزاء أيضا لها نصيب من هذا الأمر المعنوي.
نعم لو كان المشكوك جسد الحيوان الكامل فمقتضى أصالة عدم التذكية هو حرمة استعماله والتصرف فيه مضافا إلى حرمة أكلها والصلاة فيها كما لا يخفى.
هذا بخلاف الأجزاء فإنّ أصالة عدم التذكية كما عرفت لا تجري بالنسبة إليها فمع احتمال التذكية يشملها عموم قوله كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف إنّه الحرام منه بعينه.
بل يجوز أكلها واستعمالها في الصلاة لو لم يمنع عنهما ولكن مع اشتراط العلم بالتذكية في جواز الأكل بمثل قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ