أورد عليه أوّلا : بأنّ قوله عليهالسلام «بعينه» ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية وحمل هذه الكلمة على أن يكون المراد منها هو تأكيد النسبة خلاف الظاهر إذ الظاهر أن يكون ذكرها للاحتراز عن العلم بالحرام لا بعينه ولا ينطبق ذلك إلّا على الشبهة الموضوعية إذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية لأنّ العناوين الكلية إما أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك فعلى الأوّل تكون معلومة الحرمة بعينها وعلى الثاني لا علم بالحرمة أصلا.
واجيب عنه بمنع اختصاص الاحتراز بصورة العلم بالحرام لا بعينه مع أنّ المفروض في رواية مسعدة كل شيء لك حلال لا كل شيء فيه حلال وحرام لإمكان أن يكون قيدا «بعينه» احترازا عن الحكم بالحرمة بمجرد كون شيء نظيرا للحرام فيصح أن يحكم بكونه حلالا حتى يعرف أنّه بعينه حرام وعليه فلا وجه لتخصيص الرواية بالشبهة الموضوعية بل هي أعم.
وثانيا : أنّ الأمثلة المذكورة في رواية مسعدة كلّها من الشبهات الموضوعية وهي تؤكد اختصاصها بالشبهة الموضوعية هذا مضافا إلى عدم ارتباطها بقاعدة الحلّيّة لأنّ تلك الموارد موارد الأمارة والاصول المحرزة.
وأجيب عنه بأنّ الأمثلة المذكورة تكون من باب التمثيل لا الاختصاص لأنّ الأمثلة المذكورة لا توجب اختصاص الكبرى الكلية بها ويشكل ذلك بأنّ هذا خلاف الظاهر جدا لأنّ المناسب مع التمثيل ذكر القاعدة المماثلة للقاعدة المذكورة أوّلا لا ذكر تطبيقات قاعدة اخرى لم تذكر كبراها.
ودعوى أنّ المقصود من رواية مسعدة بن صدقة بيان عدم الاعتناء بالشك في الحرمة في هذه الموارد لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعنوانات مختلفة غير أنّه جمع الكل ببيان واحد لا أنّ المقصود هو إنشاء الحليّة في الموارد المزبورة بعنوان قاعدة الحلية.
مندفعة لظهور قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه في الإنشاء وحمله على الحكاية عن القواعد المختلفة خلاف الظاهر.