ادلة القائلين بالاحتياط في الشك في التكليف
واستدل للقول بوجوب الاحتياط في الشك في التكليف عند عدم قيام الحجة عليه بالأدلة الثلاثة :
أما الكتاب فبالآيات المتعددة منها التي تنهى عن القول بغير العلم مثل قوله عزوجل : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ... وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(١)
بتقريب أن الحكم بترخيص الشارع في المحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء حيث إنه لم يؤذن فيه ويمكن الجواب عنه بما أفاده الشيخ الأعظم قدسسره بأن فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين ليس من القول بغير علم. (٢)
لا يقال : بأن الحكم بالحلية في نفس الأمر في الواقعة المشكوكة قول بغير علم.
لأنا نقول : كما أفاد في الدرر ليس ذلك قولنا حتى يكون قولا بغير علم بل نقول بأن إتيان محتمل الحرمة بعد الفحص عن الدليل لا يوجب عقابا فكذا ترك محتمل الوجوب وهذا ليس قولا بغير علم بل هو مقتضى حكم العقل القطعي بقبح العقاب من دون بيان (٣) ولا يكفي هذا الجواب إلّا مع ضميمة أن المراد من الحكم بالحلية هي الحلية الظاهرية لا الحلية الواقعية.
ومن المعلوم ان ارتكاب الشبهة لا يحتاج إلى أزيد من القطع بعدم العقوبة والحلية الظاهرية وهو حاصل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وأدلة البراءة والحكم بالحلية الواقعية غير محتاج إليه حتى يقال أدلة البراءة لا تدل على الحلية الواقعية بل مفادها رفع العقوبة والثقل والحلية الظاهرية.
ومنها : التي تدل على النهي عن الإلقاء في التهلكة مثل قوله عزوجل تعالى : (وَلا تُلْقُوا
__________________
(١) الأعراف / ٣٣.
(٢) فرائد الاصول : ٢٠٥.
(٣) الدرر : ٤٢٩.