هذا كله فيما إذا كان المراد من الضرر في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هو العقوبة الأخروية وأمّا إذا أريد من الضرر غير العقاب الاخروى من الضرر الدنيوي فلا حاكم حينئذ على قاعدة دفع الضرر المحتمل لاختصاص قاعدة قبح العقاب إلّا بالضرر الأخروي وهو العقوبة فمقتضى وجوب الدفع هو الاحتياط أن يقال : إنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعية فلا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين هذا مضافا إلى إمكان منع وجوب الدفع فيما إذا كان مقرونا بفرض عقلائى فتدبر جيدا.