لكل أمر مشكل أو مشتبه) ، يعمّ غير مورد الحقوق ومع ذلك لم يفت الأصحاب بالعموم ، أو كحرمة العصير المغلي ، فإنّ قوله عليهالسلام كل عصير أصابته النار فهو حرام يشمل غير العصير العنبي والزبيبي ، ومع ذلك لم يفت الأصحاب بحرمة سائر العصيرات وغير ذلك من الموارد.
ويشكل ذلك بأنّ الاتباع عن فهم الأصحاب تقليد وهو لا يجوز للمجتهدين. ويمكن أن يقال إنّ مراد المستدلين بفهم الأصحاب أنّ فهمهم يكشف عن القيد أو الخاص للإطلاق أو العموم ، فكما أنّ فتاوى الأصحاب في ساير المسائل تكشف عن النصّ فكذلك في مثل هذه الموارد يكشف فهمهم عن القيود ، إذ مع وجود العموم والإطلاق وعدم ورود قيد ذهابهم إلى معاملة المقيد يكشف عن اطلاعهم على القيد وهو حجة كما لا يخفى ، وعليه فهم الأصحاب في المسائل التي ليس فيها دليل على التقييد يكون كاشفا عن القيد ، فإذا اتصل هذا الفهم إلى زمان المعصوم عليهالسلام أحرز تقريره له فلا تغفل.
التنبيه السادس : في التواتر المنقول
قال شيخنا الأعظم قدسسره : من جميع ما ذكرناه يظهر الكلام في المتواتر المنقول حيث إنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيّته ولو قلنا بحجيّة خبر الواحد ، لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة يفيد العلم للسامع ، ويختلف عدده باختلاف خصوصيات المقامات ، وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقق المخبر به ، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا ؛ لأنّ المفروض أنّ تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابتة بخبر العادل.
نعم ، لو اخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة كأن اخبر مثلا بإخبار الف عادل او ازيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم ، وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم ، وهو تحقق موت زيد ... إلى أن قال : إنّ معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار