بتواتر موت زيد مثلا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره ، أعني موت زيد ، نظير حجيّة الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدعى عليها الإجماع وهذا هو الذي ذكرنا أنّ الشرط في قبول خبر الواحد هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه.
الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار التواتر وأحكامه الشرعية ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر.
ثم أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل وأوّل وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص. (١)
وزاد عليه في الكفاية بأنّ نقل التواتر من حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان إخباره بالتواتر دالّا عليه ، كما إذا اخبر به على التفصيل فربما لا يكون إلّا دون حدّ التواتر ، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع ذلك الحدّ (٢) وهو حسن.
فتحصّل : أنّ قبول نقل التواتر بالنسبة إلى المسبّب وهو موت زيد مثلا مشروط بكون السبب مستلزما عاديا لحصول العلم من السامع بتحقق متعلقه حتى يترتب على نقل التواتر إحراز موت زيد ، فيترتب على الموت آثاره من تقسيم الأموال ونحو ذلك ، وإذا لم يكن السبب مستلزما كذلك فالخبر بالنسبة إلى المسبب حدسي لا حسّى ، فلا دليل على حجية نقل التواتر ؛ لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة يفيد العلم للسامع ، و
__________________
(١) فرائد الاصول : ٦٤.
(٢) الكناية ٢ : ٧٧.