المفروض أنّه غير حاصل ، فلا حجّية لنقل التواتر في الفرض المذكور. نعم لو انضم إليه أخبار أخر يوجب الجميع حصول صفة التواتر ترتب الأثر على متعلقه وكان النقل بالنسبة إلى ما اخبر به حجّة.
وأمّا قبول نقل التواتر بالنسبة إلى السبب بمعنى الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب عليه آثار نفس التواتر وأحكامه فهو منوط بكيفية اتخاذ الموضوع ، فإن كان الأثر مترتبا على ما تواتر ولو عند غير السامع فيترتب عليه آثاره ولو لم يثبت تواتره عند السامع فإنّ ثبوته عند ناقل التواتر يكفي في ترتب آثاره ، واحتمال عدم تحقق التواتر عنده ملغى بحكم وجوب تصديق العادل ، وإن كان الأثر مترتبا على ما تواتر عند السامع فلا يترتب الأثر بمجرد نقل التواتر وإن كان المنقول إخبار عدة لو اطلع عليه السامع المنقول اليه تحقق له العلم ؛ لأنّ المفروض هو عدم تحقق العلم للسامع بواسطة نقل إخبار تلك الجماعة ، نعم لو انضمّ إليه ما يتمّه في حصول العلم بالتواتر عند السامع ترتب عليه الأثر المذكور ، ايضا كما هو واضح.
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكر من عدم ترتب الأثر بمجرد نقل التواتر ما دام لم يحصل العلم الفعلي للسامع وإن كان المنقول إخبار عدة لو اطلع عليه السامع تحقق له العلم منوط بما إذا كان مفهوم التواتر متقوما بحصول العلم الفعلي للسامع كما هو المفروض ، وإلّا فإن قلنا بأنّ مفهوم التواتر هو حصول العلم عادة بإخبار جماعة ولو لم يحصل العلم الفعلي للسامع ، فهو يكون من الامور الواقعية كالكرّية والقلّة للماء ، ولا دخل للعلم الفعلي من السامع في حقيقة مفهوم التواتر وعليه تترتب على إخبار العادل آثار التواتر وآثار الواقع ، ولا وجه لاعتبار حصول العلم الفعلي للسامع ، قال شيخنا الأستاد الأراكي ـ تبعا لشيخه الأستاذ قدسسرهما ـ وأمّا التواتر المنقول ، فإن قلنا إنّ التواتر موضوع محفوظ مع قطع النظر عن حصول العلم وهو بلوغ عدة الأخبار إلى حدّ يفيد عادة علم من اطلع عليها وإن لم يفد العلم الفعلي بواسطة عدم الاطلاع أو اغتشاش الذهن وغيره فالظاهر ترتب آثار هذا الموضوع ، بل ترتب آثار الواقع أيضا ؛ لأنّ كون السبب سببا عاديا لحصول العلم الذي أخبر به المخبر نظير