قال الشيخ قدسسره : دل بمورده على جواز الاخذ بكتب بني فضال وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم.
ومثل ما ورد مستفيضا : حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة ، وفي بعضها يأخذه صادق عن صادق (١) بناء على أن المراد من الصادق هو الراوي الذي يصدق في خبره.
ومثل التوقيع المروي في رجال الكشي : وعن علي بن محمّد بن قتيبة عن احمد بن ابراهيم المراغي قال : ورد على القاسم بن العلاء وذكر توقيعا شريفا فيه : فانه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد عرفوا بانا نفاوضهم سرّنا ونحمله اياه اليهم. (٢)
ولكنه اخص من المدعى ؛ فان ثقاتنا غير عنوان الثقة ، هذا مضافا الى أن كون الراوي من اهل السرّ من خصيصة الاوحدي من العدول والثقات.
ومثل مرفوعة الكناسي عن الصادق عليهالسلام في تفسير قوله عزّ ذكره (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) قال : هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء وليس عندهم ما يتحملون به الينا ، فيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا ، فيرحل قوم فوقهم وينفقون اموالهم ويتعبون ابدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه اليهم ، فيعيه هؤلاء ، ويضيّعه هؤلاء ، فاولئك الذين يجعل الله عزّ ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. (٣)
بدعوى انها دلت على جواز العمل بالخبر وأن نقله من يضيّعه ولا يعمل به (٤) بناء على حمله على الثقة جمعا بينه وبين ما اعتبر الوثوق في العمل بالخبر الواحد.
الطائفة الرابعة :
هي الأخبار الدالة على جواز العمل بخبر الواحد : مثل النبوي المستفيض بل المتواتر : من
__________________
(١) جامع الاحاديث : ج ١ ص ٢٢٣ و ٢٥٣.
(٢) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٤٠.
(٣) جامع الأحاديث : ج ١ ص ٢٣٨ ح ٦١.
(٤) فرائد الاصول : ص ٨٧.