الخلاصة
الاستدلال بالإجماع
ربما يستدل بالإجماع على البراءة فيما إذا لم يرد دليل على تحريم شيء من حيث هو هو.
وليس المراد من الإجماع في المقام قيام الإجماع على قبح العقاب على مخالفة التكليف الغير الواصل إلى المكلف حتى يقال إنّ الإجماع المذكور إجماع على أمر عقلي ولا يكشف عن الحكم الشرعي هذا مضافا إلى أنّ الإجماع على الكبرى لا ينفع إلّا بعد ثبوت الصغرى وهو عدم وصول دليل الاحتياط والمفروض هو تمامية أدلّة الاحتياط عند الأخباريّين.
بل المراد من الإجماع في المقام هو دعوى قيام الإجماع على جواز الارتكاب وعدم وجوب الاحتياط شرعا.
قال الشيخ الأعظم قدسسره : لا تكاد تجد هي زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط.
وقد أورد عليه بأنّ تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما لا نقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل بعيد.
يمكن أن يقال : إنّ الإجماع المذكور على فرض تحصيله واتصاله إلى عصر الأئمة : لو كان خلافا للدين لأرشدهم الأئمة عليهمالسلام فمع عدم إرشادهم عليهمالسلام إلى لزوم الاحتياط كفي ذلك في كشف عدم وجوب الاحتياط شرعا لأنّه ينتهي إلى تقرير المعصوم عليهالسلام هذا من ناحية الكبرى وأمّا من جهة الصغرى فلا يخلو دعوى الإجماع عن الإشكال.
لما قيل كيف يمكن دعوى الإجماع مع مخالفة الأخباريّين وذهابهم إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد من الإجماع هو إجماع الأجلّاء والأعاظم من القدماء إلى زمان الأئمة عليهمالسلام وعليه فمخالفة المتأخرين لا يضرّ بالإجماع المذكور فلا تغفل.