أورد عليه في الكفاية بأن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل بعيد جدا. (١)
يمكن أن يقال بأن الإجماع المذكور على فرض تحصيله يكون متصلا إلى عصر الائمة عليهماالسلام فحينئذ لو كان ذلك خلافا للدين لأرشدهم الأئمة الطاهرون عليهماالسلام فمع عدم إرشادهم عليهماالسلام إلى الاحتياط كفى ذلك في عدم وجوب الاحتياط شرعا لأنه ينتهي إلى تقرير الائمة عليهماالسلام هذا من ناحية الكبرى وأمّا من جهة الصغرى فلا يخلو دعوى الإجماع عن الإشكال.
أورد عليه في نهاية الأفكار بأنّ دعوى الإجماع غير تامة مع مخالفة الأخباريين وذهابهم إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية. (٢)
وقال أيضا في مصباح الاصول وهذا الاتفاق لو ثبت لأفاد ولكنه غير ثابت كيف وقد ذهب الأخباريون وهم الأجلاء من العلماء إلى أنّ الحكم الظاهري هو وجوب الاحتياط. (٣)
ويمكن أن يقال إنّ المراد من دعوى الاتفاق والإجماع هو اتفاق كلمات الأجلاء والأعاظم من القدماء إلى زمان الأئمة عليهماالسلام وقد عرفت تصريح الشيخ الأعظم بأنه لا تعرف قائلا معروفا منهم بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة انتهى وعليه فمخالفة المتأخرين لا تضرّ بالإجماع المذكور فتدبر جيدا.
__________________
(١) الكفاية ٢ : ١٧٩.
(٢) نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٥.
(٣) مصباح الاصول ٢ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.