الخبر الواحد وان لم يوجب الوثوق الشخصي لنا كما فى سائر الاخبارات الواردة عن العادل.
وبالجملة يحرز إجماع القدماء من اتفاق المشهورين منهم وبعد إحراز آراء الإجماع من القدماء يمكن إحراز إجماع الأصحاب بالحدس القريب إذ لو كانوا مخالفين لظهر ذلك للقدماء لقرب عهدهم بهم فلم يدّعوا في المسائل الفقهيّة في قبال العامة بأنّ دليلنا إجماع الطائفة أو اجماع الفرقة.
وعليه فإذا اتفق القدماء وذكروا في مدارك المسألة في قبال العامة إجماع الطائفة والفرقة كان ذلك موجبا للوثوق بكون آراء أصحاب الأئمة عليهمالسلام متحدة مع أصحابنا القدماء ، وإلّا فلا معنى لدعوى إجماع الطائفة أو الفرقة ، كما لا يخفى.
التنبيه الثالث :
أنّه لا يذهب عليك أنّ الإجماعات المنقولة ربما تكون متعارضة ، والتعارض فيها إمّا يكون بحسب المسبّب وهو المكشوف به من قول الامام عليهالسلام ؛ إذ لا يجتمع مثلا حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة مع وجوبها في زمان الغيبة ؛ للعلم بكذب أحدهما ، فإذا فرضنا أنّ الإجماعين مشتملان لأدلة حجية الخبر الواحد وسلّمنا كشف الإجماع عن قول المعصوم بالحسّ أو بما هو قريب منه يترتب على المتعارضين منهما حكم الخبرين المتعارضين من الأخذ بالمرجّحات إن كانت وإلّا فالحكم بالتخيير ، بناء على ثبوته عند فقدان المرجحات أو بالتساقط بناء على عدم ثبوت التخيير ، وإمّا يكون التعارض بحسب السبب ، كما إذا اريد من الإجماع اتفاق جميع العلماء ؛ فإنّه يقع التعارض بين النقلين المتنافيين ؛ لامتناع اتفاق الكل على حكمين متناقضين ، ويترتب عليهما حكم المتعارضين ، بخلاف ما إذا أريد من الإجماع رأي جماعة من العلماء يوجب القطع برأى المعصوم عليهالسلام ؛ إذ لا تعارض حينئذ من جهة السبب ، لإمكان صدق كل ناقل في نقل وجود آراء جماعة حصل منها له القطع برأي المعصوم عليهالسلام وإن كانا متعارضين بحسب المسبّب كما عرفت ، لكن لا يصلح كل نقل لأن يكون سببا عند المنقول إليه بعد وجود نقل الخلاف في مورده ، اللهمّ إلّا إذا كان أحدهما