بقي شيء وهو أنه يخطر بالبال عدم العمل بإطلاق حديث الرفع وأما نسبة العمل إلى الأكثر فلا تكفي مع احتمال أن يكون مرادهم من الإكراه هو الرافع للاختيار لا مطلق الإكراه فليتأمّل.
التنبيه السابع :
انّه لا يذهب عليك انّه ربما يفصل في الإكراه بين الإكراه على إيجاد المانع وبين الإكراه على ترك الجزء والشرط بأنّه لو تعلّق الإكراه على ايجاد مانع شرعي فإن كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا أو شرعيا لإيجاد العقد والمكره يكرهه على إيجاد المانع فالظاهر جواز التمسك به لرفع مانعيّة المانع في هذا الظرف وإن لم يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك لعدم صدق الإكراه (مع إمكان التفصي عنه) ولو تعلّق الإكراه على ترك الجزء والشرط فإذا كان مضطرا في أصل العقد عادة أو شرعا فمحصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لأن الإكراه قد تعلّق بترك الجزء والشرط وليس للترك بما هو هو أثر شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجوب الإعادة وهو ليس أثرا شرعيا بل من الأمور العقلية الواضحة فإنّ ما يرجع إلى الشارع ليس إلّا جعل الجزئية والشرطية تبعا أو استقلالا وأما إيجاب الإعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به فإنما هو أمر عقلي يدركه هو عند التطبيق.
وتوهم إنّ مرجع الرفع عند الإكراه على ترك جزء أو شرط إلى رفع جزئيته وشرطيته في هذه الحالة مدفوع بأنّ المرفوع لا بد وان يكون ما هو متعلق العنوان ولو باعتبار أنه أثر لما تعلّق به العنوان كالجزئية عند تعلّق النسيان بنفس الجزء وأمّا المقام فلم يتعلّق الاكراه إلّا بنفس ترك الجزء والشرط والجزئية ليست من آثار نفس الترك نعم لو كان لنفس الترك أثر شرعي يرتفع أثره الشرعي عند الإكراه. ووجوب الإعادة ليس أثرا شرعيا في حد نفسه ولا أثرا مجعولا لبقاء الأمر الأول بل هو أمر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك مناط حكمه وما يرى في الأخبار من الأمر بالإعادة فإنما هو إرشاد إلى فساد المأتي به وبطلانه ويشهد على