صحّة المعاملات فكذلك في العبادات (١) ، لأنا نقول فرق واضح بين المقام وهو باب العبادات وبين المعاملات فإنّ مقتضى كون حديث الرفع مختصا بمورد الامتنان هو رفع ثقل لزوم المعاملة ونفوذها بسبب الإكراه لأنّ اللزوم والنفوذ خلاف الامتنان ولذا يحكم ببطلان المعاملة عن إكراه هذا بخلاف باب العبادات فإنّ الحكم بلزوم الإعادة والقضاء خلاف الامتنان فاللازم هو الحكم بصحّة العبادة وعليه فالفارق هو اختلاف الموارد في الامتنان وعدمه.
نعم استشكل في جامع المدارك في التمسك بالحديث في الإكراه من ناحية أخرى وهي أنّ العمل بحديث الرفع في كثير من أمثال المقام غير معهود بل لعل العمل بها يستلزم فقها جديدا إلى أن قال وبالجملة فالمسألة محل إشكال (٢)
يمكن أن يقال إنّ خروج بعض الموارد عن حديث الرفع بالتخصص أو الانصراف أو التخصيص يمنع عن لزوم الفقه الجديد بالأخذ بحديث الرفع في بقية الموارد وقد استدل بالحديث في الناصريات على ما حكاه سيدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال وفي الناصريات دليلنا على أنّ كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الإجماع المتقدم ما روي عنه صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه ولم يرد رفع الفعل لأن ذلك لا يرفع وإنّما أراد رفع الحكم وذلك عام في جميع الأحكام إلّا ما قام عليه دليل ويقرب منه كلام ابن زهرة في الغنية وتبعهما العلامة والأردبيلي في مواضع وقد نقل الشيخ الأعظم في مسألة ترك غسل موضع النجو من المحقق في المعتبر انه تمسك بالحديث لنفي الإعادة في مسألة ناسي النجاسة وقد تمسك الشيخ الأعظم وغيره في مواضع بحديث الرفع لتصحيح الصلاة فراجع. (٣)
فتحصل أنه يجوز الأخذ بعموم حديث الرفع في الأحكام الوضعية كالتكليفية من دون فرق بين الإكراه وبين غيره ما لم تقم قرينة على الاختصاص أو التخصص.
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٤ : ٤٦٢.
(٢) جامع المدارك ٢ : ١٦٤.
(٣) تهذيب الاصول : ٢ : ١٦٤.