الوضع بسبب إمكان وضع منشأهما ورفعه ومن المعلوم أنّ رفع المفطرية في حال الإكراه بحديث الرفع موجب لموافقة المأتي به مع المأمور به بعد اختصاصه بغير حال الإكراه جمعا بين حديث الرفع الحاكم والأدلة الأوليّة والقضاء من آثار الفوت الحاصل بترك المأمور به والمفروض مع حكومة حديث الرفع هو عدم تحقق ترك المأمور به الملازم لحصول الفوت المترتب عليه القضاء كما لا يخفى وبعبارة أخرى أنّ الأدلة الأولية مع حديث الرفع الذي يكون حاكما وشارحا كدليل واحد يدل على لزوم التروك في غير حال الإكراه ونحوه فالأمر النفسي بعد ورود حديث الرفع يكون متقيّدا بغير حال الإكراه ولا مجال لدعوى سقوط الأمر النفسي بعروض الإكراه.
هذا مضافا إلى ما أفاده في جامع المدارك من أنّ لازم ما ذكر هو عدم جواز التمسك بحديث لا تعاد إلّا من خمس فانّ مقتضاه هو صحة الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو بعض الشرائط مع عدم موافقة المأتي به المذكور للمأمور به وهكذا عدم جواز التمسك بحديث الرفع في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيّين إذ مع الشك في أنّ الواجب المركب هو الأقل أو الأكثر يقال بالبراءة وعدم وجوب مشكوك الجزئية أو الشرطية ومقتضاها هو صحة الصلاة الفاقدة للجزئية أو الشرطية (مع أن الفاقدة ليست بموافقة للمأمور به وهو الأكثر) والحل أنّ اللزوم المذكور من جهة الأمر وحيث إنّ الأمر بيد الشارع ويكون قابلا للرفع والوضع لا مجال للاستشكال من هذه الجهة وإلّا لما أمكن القول بالصحة في الموارد الخاصة كالحكم بالصحة في التمام في محل القصر والجهر في موضع الاخفات أو العكس. (١)
لا يقال : ليس الإكراه على ترك جزء أو شرط من العبادات إلّا كما لو أكره في باب المعاملات على ترك شيء من الأجزاء أو الشرائط المعتبرة في صحتها مثل القبض أو الإشهاد في الطلاق فكما لا يدل حديث الرفع على نفي اعتبار هذه الأمور في حال الإكراه في
__________________
(١) جامع المدارك ٢ : ١٦٢ ـ ١٦٤.