٨ ـ الظنّ المطلق
ولا يخفى عليك أن الظن المطلق يكون في مقابل الظن الخاص كخصوص الخبر أو خصوص ظهورات الالفاظ ونحوهما من الظنون الخاصة.
ثم إنّ الادلة التي أقاموها في المقام على حجية الظن المطلق لا تدل على حجية خصوص الظن الخبري وإن كان الخبر مطلقا أو قسم منه متيقن الثبوت من هذه الادلة التي لا تدل إلّا على حجية الظن في الجملة.
وبهذا يظهر الفرق بين الأدلة التي اقيمت في المقام وبين الادلة التي مضت لحجية الخبر من الآيات والروايات ؛ فإنها دلت على حجية خصوص الظن الخبري مثلا ، بخلاف أدلة المقام فانها تقوم على اعتبار الظن المطلق ، ولا نظر لها الى خصوص الظن الخبري ونحوه ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ الوجوه التي ذكروها في المقام لاثبات حجية الظن المطلق على قسمين :
الأول : ما لا يختص بزمان الانسداد ، بل يشمل زمان الانفتاح وزمان امكان تحصيل العلم أو العلمي بالأحكام الواقعية.
والثاني : ما يختص بزمان انسداد باب العلم أو العلمي ، وهو الذي يعبر عنه بالظن الانسدادي ، ولذا يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل :
في الوجوه التي ذكروها لحجية الظن المطلق من دون اختصاص لها بزمان الانسداد ، وهي متعددة :
الوجه الأوّل :
أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضرر ، وحيث أن دفع الضرر لازم ، فالواجب هو لزوم التبعية عما ظنه من الحكم المذكور ، وهذا هو معنى الحجية.
وهذا الدليل مركب من الصغرى والكبرى :