الإخبار عن الشيء ولو لم يحصل العلم الوجداني به ويترتّب على المخبر به آثاره الواقعي لقيام الحجّة عليه وحينئذ تشمل حجّيّة الخبر جميع الأمور التكوينيّة والتاريخيّة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التّنبيه الثّاني من تنبيهات الانسداد.
وإمّا تكون الحجّيّة بمعنى كون الظنّ منجّزا ومعذّرا فيختصّ حجّيّة الظنّ الخاصّ بما إذا كان مؤدّى الخبر أثرا شرعيّا فلا تعمّ الامور التكوينيّة والتاريخيّة إذ لا مورد للمعذّريّة والمنجّزيّة بالنّسبة إليها وجواز الإخبار عن تلك الأشياء متفرّع على العلم بها والمفروض عدم حصول العلم بها ولا يجوز الإخبار الّتي بما في الرّواية من الثواب والعقاب فاللّازم أن يقال عند الإخبار بهما روى أنّه من صام في رجب مثلا كان له كذا.