وتبعه في الكفاية أيضا حيث قال : والجواب أمّا عن الآيات فبأنّ الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الاصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية ، ولو سلم عمومها لها في مخصّصة بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار. (١)
لا يقال : إنّ الآيات الدالة على النهي عن الاتباع عن الظن أو الدالة على (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) آبية عن التخصيص ، فكيف يخصص مثل قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)؟!
لانا نقول : إنّ الظنون مختلفة في غالبية الإصابة وعدمها ، فإذا كان إصابة بعضها عند الشارع أكثر من بعض آخر ، فلم لا يجوز التخصيص بالمصيب منها ، ولا إباء لمثل قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ) عن مثل هذا التخصيص فضلا عن سائر الآيات الناهية عن الاتباع عن الظن ، فتدبّر جيّدا ، نعم الإباء المذكور صحيح بالنسبة الى ما ورد في الاصول الاعتقادية لا الفروع.
ومنها : الأخبار الكثيرة ، وهي على طوائف :
الطائفة الأولى :
الروايات الواردة في لزوم الموافقة مع الكتاب والسنة في حجيّة الاخبار وجواز العمل بها :
كقول أبي عبد الله عليهالسلام : فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه. (٢)
وكقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيّها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. (٣)
وكقول ابي عبد الله عليهالسلام في صحيحة هشام بن الحكم : لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد (لعنه الله)
__________________
(١) الكفاية ٢ : ٨٠.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٥.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١٥.