الخلاصة
٤ ـ العرف
والكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل :
في أنّ العرف على قسمين العرف العامّ والعرف الخاصّ والأوّل هو الذي لا يختصّ بقوم وجمع خاصّ بل يعمّ جميع الأقوام والملل.
والثّاني : هو عرف جمع خاصّ كعرف الأطبّاء أو عرف الأصوليين ونحوهم والشّارع جعل موضوعات أحكامه على طبق ما يفهمه العرف العامّ ولا يكون العرف الخاصّ مخاطبا له بالخصوص في أحكامه.
ولذا يشكل الاكتفاء بصدق الموضوعات عند عرف خاصّ مع عدم ثبوت صدقه عند عرف العامّ نعم لو كان صدقه عند عرف خاصّ موجبا لإمكان اطلاع عموم النّاس عليه وصدقه عندهم كفى ذلك في رفع الإشكال.
المقام الثاني :
أنّه لا إشكال في ثبوت مرجعيّة العرف في ناحية الموضوعات والدلالات والاستظهارات والبناءات والاعتبارات وهي كثيرة.
منها تشخيص حدود المفاهيم والمعاني.
ومنها تطبيق المفاهيم على المصاديق.
ومنها تعيين بقاء الموضوعات بعد تغيير أحوالها وعدمه.
ومنها تصديق الدّلالات بأنواعها من المطابقيّة والتضمّنيّة والالتزاميّة والمفهوميّة والمنطوقيّة.
ومنها تعيين نوع الجمع بين الأدلّة من التّخصيص أو التّقييد أو الحكومة أو الورود.
ومنها الحكم بوجود الاعتبارات كاعتبار النّصف والرّبع ونحوهما من الكسور التسعة من دون تشخّص خارجي لها مع أنّ الجسم الخارجي متشخّص ومتعيّن بجميع أجزائه.