ومنها تعيين موضوع الحكم بإدراج شيء كالملاقاة في مثل «النجس ينجّس الشيء» وكالمماسّة في مثل «السكّين يقطع اليد».
ومنها إلغاء الخصوصيّة في مثل رجل شكّ في كذا وكذا فإنّ العرف يحكم في مثله بعدم مدخليّة الرجوليّة.
ومنها تعيين موارد انطباق العناوين الثّانويّة.
ومنها تعيين نوع القضيّة من الخارجيّة أو الحقيقيّة.
ومنها البناءات العمليّة العقلائيّة كرجوع الجاهل إلى العالم وغير ذلك من الموارد.
المقام الثّالث :
أنّ العرف مرجع في الموارد المذكورة ونحوها فيما إذا حكم بالعلم واليقين دون الظنّ والتخمين والمسامحة.
المقام الرّابع :
أنّه يجوز للشارع تخطئة العرف فيما حكم أو بنى عليه وكم له من نظير كالنهي عن المعاملات الربويّة ومالية المسكرات وغير ذلك ولا إشكال فيه لأنّ النهي الشرعي يكشف عن خطأ العرف في تشخيصه نعم يلزم أن يكون التخطئة صريحة حتّى يتوجّه إليها العرف عند كون ما عليه العرف ارتكازيا.
المقام الخامس :
أنّه هل يجوز للعرف أن يلاحظ الملاكات والمناطات الظنّيّة لكشف الأحكام الشرعيّة حسبما تقتضيه تلك الملاكات أو لا يجوز والظاهر من أهل التسنن هو الأوّل واستدلّوا له لوجوه :
منها : قوله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ)(١) بدعوى أنّ الأمر باتّباع العرف يفيد حجيّته.
وفيه أنّ الآية الكريمة ليست في مقام بيان حجّيّة العرف في آرائه وأحكامه حتّى تكون دليلا على حجّيّة العرف بل سياق الآية باعتبار قبلها وبعدها يشهد بأنّ المراد من العرف هو
__________________
(١) الأعراف / ١٩٩.