الخلاصة
ولا يخفى أن الظنّ المطلق يكون في مقابل الظنّ الخاص كالظنّ الحاصل من الخبر أو ظهورات الألفاظ والأدلّة التي مضت لحجّيّة الخبر من الآيات والرّوايات وغيرهما دلّت على حجّيّة الظنّ الخبري بخلاف أدلّة المقام فإنّها تدلّ على اعتبار الظنّ المطلق ولا نظر لها إلى خصوص الظنّ الخبري.
ثمّ إنّ الأدلّة التي اقيمت على حجّيّة الظنّ المطلق على قسمين :
الأوّل : ما لا يختصّ بزمان الانسداد بل يشمل زمان الانفتاح وزمان إمكان تحصيل العلم أو العلمي بالأحكام الواقعية.
والثاني : ما يختصّ بزمان انسداد باب العلم أو العلمي وهو الذي يعبّر عنه بالظنّ الانسدادي ولذا يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل :
في الوجوه التي ذكروها لحجّيّة الظنّ المطلق من دون اختصاص لها بزمان الانسداد وهي متعدّدة :
الوجه الأوّل :
أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي مظنّة للضرر وحيث إنّ دفع الضّرر لازم فالواجب حينئذ هو لزوم التبعيّة عما ظنّه من الحكم الإلزامي وهذا هو معنى الحجّيّة سواء كان زمان الانسداد أو زمان الانفتاح أورد عليه بأنّ الصغرى ممنوعة سواء كان المراد من الضّرر المظنون هو العقوبة أو المفسدة أمّا إذا كان المراد من الضرر المظنون هو العقوبة فلأنّ استحقاق العقوبة على الفعل أو الترك ليس ملازما للوجوب والتحريم بوجودهما الواقعي بل من آثار تنجيز التّكليف ولا ينجّز التّكليف إلّا بالوصول والظنّ غير المعتبر لا يكون وصولا كيف وقد يتحقّق التحريم الواقعي ومع ذلك نقطع بعدم العقاب كالحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا أو مركّبا بل استحقاق الثواب والعقاب إنّما هو على