محتملا فالاحتياط بمكان من الامكان سواء أخذ قصد القربة بهذا المعنى الأعم في متعلق الأمر الأول أو كان بأمر آخر أو ماخوذا في الغرض وعليه فليس مبنى الإشكال في إمكان الاحتياط وامتناعه هو الإشكال في قصد القربة في العبادات من حيث إمكان أخذه في متعلق أوامرها أو في متعلق أمر آخر بها أو عدم إمكان أخذه إلّا في الغرض. (١)
ولقد أفاد وأجاد قدسسره وعليه فلا ارتباط بين المسألتين إذ مع القول باعتبار الجزم بالأمر في تحقق العبادة لا يعقل الاحتياط في العبادة إذ المفروض أنه لا علم بالأمر لا تفصيلا ولا إجمالا سواء أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول أو كان مأمورا به بأمر آخر أو كان مأخوذا في الغرض.
ومع القول بعدم اعتبار الجزم بالأمر وكفاية الإتيان بداع الأمر ولو كان محتملا فيمكن الاحتياط من دون تفاوت بين الصور الثلاثة المذكورة.
التنبيه الثالث :
في قاعدة التسامح في أدلة السنن :
وقد استدل المشهور بأخبار «من بلغ» على جواز الحكم باستحباب شرعي اصطلاحي لكل مورد ورد فيه خبر يدل على طلب فعله ولو كان الخبر ضعيفا وهذا هو معنى قاعدة التسامح في أدلة السنن إذ يسامح في سند الأخبار الدالة على استحباب فعل شيء من الأشياء وإليك هذه الروايات :
منها : ما رواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه (٢) هذه الرواية صحيحة.
ومنها : ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمّد بن مروان قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من بلغه ثواب من
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ : ٢١٧.
(٢) الكافي ٢ : ٨٧ جامع الأحاديث ج ١ الباب ٩ من أبواب المقدمات ح ١.