متعارضة بجريانها بالنسبة إلى التخيير لعدم جريانها بالنسبة إلى التخيير لأنه يوجب التضييق وهو خلاف الامتنان.
ودعوى أن التعيين ليس مجعولا شرعيا مندفعة بكفاية كون سببه مجعولا شرعيا وبعد جريان البراءة بالنسبة إلى التعين لا مجال لدعوى العلم الإجمالي بكون الوجوب معلوما بين التعيّني والتخييري ومقتضاه هو الاحتياط لأن العلم الإجمالي منحل حكما بسبب انتفاء الوجوب التعيّني بأصالة البراءة من دون معارض وهو المحكي عن سيدنا الاستاذ المحقق الداماد قدسسره نعم يبقى في المقام ما أشار إليه شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره من أنه يدفع هذا النزاع مراجعة العرف في من سمع نداء المولى بإكرام الزيد فأجابه بإكرام العمرو معتذرا بأني احتملت كون تعلّقه بالزيد بدليا وكان بدله العمرو ولم أقطع أنه متعلق به معينا فهل تراهم يعدّونه معذورا عندهم حاشا وكلّا. (١)
فتعلق الخطاب بعنوان المخصوص يوجب لزوم مراعاته عند عرف العقلاء ومما ذكر يظهر الحكم أيضا فيما إذا شك في العيني والكفائي أو شك في النفسي والغيري بالشرح الذي عرفته في الشك في التعييني والتخييري فيتحد الحكم فيما إذا لم يكن إطلاق مع ما إذا كان إطلاق فكما ينتج مقدمات الإطلاق تعينية المشكوك وعينيته ونفسيته فكذلك يكون مقتضى ما عرفته من بناء العرف هو ذلك فلا فرق بين صورة الإطلاق وعدمه في أن المشكوك في الأمور المذكورة محمول على التعييني والعيني والنفسي فلا تغفل.
التنبيه الثامن :
في جواز الأخذ بالإباحة في الشبهات الموضوعية التحريمية قبل الفحص قال الشيخ الأعظم قدسسره : إن إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع وذلك لعموم أدلته من العقل والنقل وقوله عليهالسلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة فإن ظاهره
__________________
(١) أصول الفقه لشيخنا الأستاذ الأراكي قدسسره ٣ : ٧١٢.