حصول الاستبانة وقيام البينة لا بالتحصيل وقوله عليهالسلام هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان.
لكن هذا وأشباهه مثل قوله عليهالسلام في اللحم المشترى من السوق كل ولا تسئل وقوله عليهالسلام ليس عليكم المسألة انّ الخوارج ضيقوا وقوله عليهالسلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج لم سألت واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية فلا تشمل ما نحن فيه إلّا أن المسألة غير خلافية مع كفاية الإطلاقات. (١)
ولا يخفى عليك أن التمسك بالدليل العقلى مع الشك في تحقق موضوعه وهو عدم البيان كما ترى اذ ليس المراد بالبيان المعتبر فيه عدم البيان الفعلي بل الأعم منه كما أفاد ذلك شيخ مشايخنا المحقق الحائرى قدسسره في صلاته. (٢) وكيف كان يمكن الاستدلال على عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية أيضا بصريح صحيحة زرارة حيث قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ... فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن انظر فيه قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. (٣)
فإنّها صريحة في عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية من النجاسة ولكنها مختصة بباب النجاسات فلا تشمل غيرها من الموارد اللهمّ إلّا أن يستفاد التعميم من قوله عليهالسلام ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك بدعوى أنه لا يختص بالمورد ويأتي في جميع موارد الشبهات نجاسة كانت أو غيرها ومقتضاه هو عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية لعدم الأثر له إلّا ما أشير إليه بعد جريان لا ينقض اليقين بالشك وهو عنوان عام جار في جميع موارد الشبهات فلا أثر للاحتياط إلّا ذهاب الشك المذكور فتأمل.
هذا مع قطع النظر عن المطلقات الدالة على الإباحة كقوله عليهالسلام كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. (٤)
__________________
(١) فرائد الاصول : ٢٢٦.
(٢) راجع ، ص ٤٠٥.
(٣) جامع الاحاديث ٢ : ١٣٦.
(٤) الوسائل الباب ٦١ من الأطعمة المباحة ح ١.