ليس بنفس شخص الحكم في دليل حجية خبر الكليني بوجوب تصديق خبر العدل حتى يلزم منه الاتحاد ، بل يكون بفرد آخر من أفراد القضية الحقيقية.
وبالجملة : فكما أن تعدد الانشاء يكفي في رفع الاشكال ، فكذلك يرتفع الاشكال بالقضية الحقيقية التي تدل على تعدد الحكم بتعدد الموضوع. ألا ترى أن القائل إذا قال كل خبر من صادق يشمل كل خبر صادر منه حتى هذا الخبر وهو كل خبر من صادق ، وليس ذلك إلّا لكون القضية حقيقية ، كما لا يخفى.
الناحية الثالثة :
أن التعبّد بحجيّة الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي مع قطع النظر عن دليل حجية الخبر ليصح التعبّد بالخبر بلحاظه ووجه ذلك : أن التعبد بحجية الخبر فيما لم يكن للمخبر به حكما شرعيا ولا ذا أثر شرعي لغو محض ، ولا ارتباط له بالشرع والشارع. وعليه فدليل الحجية لا يشمل الأخبار مع الواسطة ؛ لأنها ليست إلّا الخبر عن الخبر ، وهذا الاشكال جار في أخبار جميع سلسلة الرواة ، إلّا الخبر المنتهى الى قول المعصوم عليهالسلام.
ويمكن الجواب عنه كما أفاد في الدرر بانّ جعل الحجية والطريقية ليس معناه ترتيب الأثر على الخبر تعبدا ، بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر من حيث إنه مفيد للظن النوعي طريقا الى الواقع ، فعلى هذا لو أخبر العادل بشيء يكون ملازما لشيء له أثر شرعا أما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به ونرتب على لازم المخبر به الأثر الشرعي المترتب عليه.
والسرّ في ذلك : أن الطريق الى احد المتلازمين طريق الى الآخر وإن لم يكن المخبر ملتفتا الى الملازمة ، فحينئذ نقول : يكفي في حجية خبر العادل انتهاؤه الى أثر شرعي ... الى أن قال : كما أن الطريق الى الحكم الشرعي العملي طريق اليه ويشمله أدلة الحجية ، فكذلك الطريق الى طريق الحكم الشرعي أيضا طريق اليه فيشمله دليل الحجية ، مضافا الى أن قضية (صدق العادل) بعد القطع بعدم كون المراد منها التصديق القلبي يجب أن يحمل على ايجاب العمل في الخارج ، وليس لقول المفيد المخبر بقول الشيخ أثر عملي أصلا ، بل الاثر العملي