منحصر فيما ينتهي اليه هذه الأخبار ، وهو قول الامام عليهالسلام يجب الصلاة مثلا ، فيجب أن يكون قضية صدق العادل عند تعلقها بقول الشيخ ناظرة الى ذلك الأثر ، وهو لا يصح إلّا بما ذكرناه. (١)
وبعبارة أخرى : معنى الحجية في خبر العادل هو اعتبار الكشف الظني النوعي الحاصل من قول العادل بقول المعصوم عليهالسلام سواء كان له واسطة أو لم يكن ؛ فان الكشف الظني المذكور من لوازم المخبر به العادل ، فمع اعتبار خبر العادل يكون لوازمه حجة أيضا كلوازم سائر الامارات.
وعليه فنفس خبر العادل كخبر الشيخ الطوسي عن خبر العادل كالشيخ المفيد الى أن ينتهي الى المعصوم عليهالسلام يكون موجبا للكشف الظني النوعي بقول المعصوم عليهالسلام ، فيكون حجة ، ولا حاجة في ذلك الى شمول أدلة التعبد للوسائط حتى يقال لا أثر للوسائط. وعليه فمع عدم الحاجة الى شمول أدلة التعبد للوسائط لا يلزم محذور توهم تقدم الشيء المتأخّر أو اتحاد الموضوع والحكم أيضا ؛ لانهما يلزمان على تقدير التسليم لو احتيج الى التعبد بالوسائط ، والمفروض هو عدم الحاجة اليه.
ودعوى منع حصول الظن بقول المعصوم من ناحية خبر العادل عن العادل الى المعصوم ، مندفعة بأنّ الحجية المعتبرة هو الظن النوعي ، وهو حاصل في المقام بلا ريب وأن لم تكن تلك الوسائط ثابتة بالوجدان أو بالتعبد ؛ إذ قيام الخبر على الخبر الى أن ينتهي الى الامام قيام الطريق على الطريق ، وهو استطراق ظني نوعي من قول العادل الى قول الامام عليهالسلام ، فيشمله الادلة الدالة على حجية الخبر من دون حاجة الى ترتب الآثار الشرعية على الوسائط.
ثم لا يخفى عليك أن المحقق الاصفهاني قرّر مقالة الدرر بقوله : وهو أن بين الخبر من حيث انّه مفيد للظن نوعا والمخبر به ملازمة نوعية واقعية ، والطريق الى أحد المتلازمين طريق الى الآخر ، فالخبر مع الواسطة كما أنه طريق الى الخبر بلا واسطة فكذلك طريق الى لازمه وهو
__________________
(١) الدرر : ص ٣٨٨ ـ ٣٨٩.