الأثر الشرعي أو الموضوع المرتب عليه الأثر ، فيكون حال الخبر مع الواسطة من حيث الكشف عن الحكم الشرعي الذي هو لازم واقعي نوعي للخبر بلا واسطة كالخبر بلا واسطة من حيث الكشف المزبور ، والشارع جعل هذه الملازمة النوعية بمنزلة الملازمة القطعية ، لا أنه جعل أصل الملازمة ليكون دليل التعبد مثبتا لهذه الملازمة ، بل حال هذه الملازمة النوعية حال الملازمة العقلية والعادية من حيث عدم النظر لدليل التعبد إليها ، وانّما شأن دليل التعبد تنزيل هذه الملازمة النوعية منزلة القطعية ، وجعل الطريق الظني الى الأثر الشرعي بمنزلة الطريق القطعي.
ثم أورد عليه بأنّ التلازم بين شيئين لا يكون إلّا بعلية ومعلولية أو المعلولية لثالث. ومن البديهي أنّ الخبر ليس من مبادئ وجود المخبر به ولا المخبر به من مبادئ وجود الخبر ولا هما معلومان لعلة واحدة ، بل لكل منهما علة مباينة لعلة الآخر ، فلا ملازمة واقعية بين الخبر والمخبر به.
ثم أجاب عنه بقوله : والتحقيق أنّ الخبر بما هو خبر لا يكون له كشف تصديقي قطعي ولا ظني عن ثبوت المخبر به بالذات ... الى أن قال : فلا محالة إذا كان للخبر في مورد كشف تصديقي قطعي أو ظني فمن أجل ثبوت الملازمة العقلية أو العادية هناك.
فنقول : إذا فرض في المخبر عصمة أو ملكة رادعة فعلية تكون تلك العصمة أو الملكة علة لعدم التعمد بالكذب ، وربما تكون فيه حالة مقتضية لعدم تعمد الكذب مع قبول المانع. فاذا فرض عدم المانع وجد المعلول وإلّا فاقتضاء ، فالملازمة الفعلية بين تلك الحالة مع فرض عدم المانع وبين عدم تعمّد الكذب موجودة وإلّا فالملازمة الاقتضائية ثابتة بينهما.
وعليه فالخبر الصادق الموجود بوجود علته وهي الارادة لأصل الخبر ، وتلك الصفة المانعة عن الكذب لجهة صدقه تكشف من باب تضايف المضمون المطابق مع ما في اعتقاد المخبر عن ثبوت المخبر به في اعتقاد المخبر ، وهذا هو الصدق المخبري ، وبضميمة عدم الخطأ الموجود بوجود علته ينكشف مطابقة معتقد المخبر لما في متن الواقع وهو الصدق الخبري.