ومنه تعرف أنّ الملازمة في مرتبة الكشف لاجل الملازمة الواقعية الحقيقية في مرتبة المنكشف وأن الخبر بأية ملاحظة يتصف بالكشف عن ثبوت المخبر به في اعتقاد المخبر.
فاذا قطع بالخبر الصادق للقطع بوجود علته فلا محالة يقطع من باب التضايف بثبوت المخبر به في اعتقاد المخبر.
وإذا ظنّ بوجود العلة للخبر الصادق سواء كانت العلة بجميع أجزائها مظنونة أو ببعضها فلا محالة يظن بالمعلول ، فيظن بثبوت الحكم في اعتقاد المخبر. وعليه فاذا ظن من خبر محقق بصدور خبر متكفل للحكم مع احراز الحالة المقتضية لعدم الكذب وظن بعدم المانع فلا محالة يظن بثبوت الحكم في اعتقاد المخبر. فهذا الخبر المحقق حيث إنه مفيد للظن بثبوت الحكم لمكان الظن بعلّته يعمّه دليل التعبّد من دون حاجة الى شموله للواسطة ، فانه كنفس الواسطة مفيد للظن بالحكم غاية الامر أن الحكم هناك مطابق للمدلول المطابقي وهنا مدلول التزامي.
هذه غاية التقريب للجواب المزبور ، انتهى.
حاصله : أن الطريق الى الطريق الى الحكم كنفس الطريق الى الحكم في كونه مشمولا لدليل التعبد بعد وجود الملازمة ، وعليه فخبر محمّد بن مسلم عن خبر زرارة عن قول الامام كنفس خبر زرارة في كونه مشمولا لأدلّة التعبّد.
ولكن بعد اللتيا والتي أورد عليه بقوله بانّ لزوم قول الامام عليهالسلام لخبر زرارة عنه غير مفروض في خبر محمّد بن مسلم عن إخبار زرارة بقول الامام عليهالسلام ؛ إذ خبر زرارة غير محقق وجدانا وهو واضح ، ولا تعبدا ؛ اذ المفروض عدم ترتب وجوب التصديق إلّا على الخبر بالالتزام عن قول الامام ، وأصالة عدم الخطأ في خبر زرارة فرع تحققه ، ففي الحقيقة ليس خبر محمّد بن مسلم خبرا عن قول الامام عليهالسلام إلّا على تقدير ؛ فانّه خبر عن لازم أمر غير مفروض الثبوت لا وجدانا ولا تعبدا ، ولا معنى لوجوب تصديق الخبر تحقيقا عن لازم على تقدير. (١)
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٨٢ ـ ٨٣.