وفيه : أنّه أن أراد بقوله (أنّ لزوم قول الامام عليهالسلام لخبر زرارة عنه غير مفروض في خبر محمّد بن مسلم) أن خبر محمّد بن مسلم عن خبر زرارة عن الامام لا يكشف عن قول الامام من باب التضايف ففيه منع ؛ لما عرفت من وجود الكشف من باب التضايف في اعتقاد المخبر عن خبر زرارة. فمع خبر محمّد بن مسلم عن خبر زرارة عن قول الامام يكشف في اعتقاد المخبر عنه وهو محمّد بن مسلم عن وجود المخبر به وهو قول الامام وهذا الكشف فعلى وحاصل من خبر العادل ويشمله ادلة التعبد. وأن اراد بذلك أن نفس اللازم مترتب على خبر زرارة وليس هو مخبر به بنفسه فهو صحيح ولكن لا يضرّ ذلك بعد كون اللازم مكشوفا بنفس المخبر به وهو خبر زرارة وهذا الكشف فعلى ومعه يشمله ادلة التعبد ومسألة ترتيب الاثر الشرعي لا تكون من مقوّمات معنى الحجية والطريقية بل المعيار هو الكشف عما يكون له اثر شرعي وهو حاصل في الخبر عن الخبر عن قول الامام ، فتدبر.
ولقد أفاد وأجاد في توضيح ذلك في تسديد الاصول حيث قال : ليس في باب الطرق عند العقلاء سوى الطريقية بمعنى أن العقلاء كما يرون الشخص إذا قطع وعلم بالواقع واصلا الى الواقع فهكذا إذا قام عنده طريق معتبر يرونه واصلا إليه ، وطريقية الطريق ورسالته تنتهي وتختتم بمحض هذا الايصال ، ومسألة ترتيب الأثر ليست من مقومات معنى الطريقية ، بل لما كان الشخص بعد اداء الطريق ورسالته مثل ما اذا حصل له علم قطعي بالواقع واصلا للواقع فلا محالة إذا كان للواقع أثر شرعي يرتّبه عليه وإذا كان ذو الطريق أيضا طريقا فبعد الوصول اليه يتطرق به أيضا الى ما يخبر به ويصل الى ما أخبر به وهكذا الى أن يصل الى الواقع الذي هو حكم الله أو موضوعه. (١)
ودعوى : أنّ الملازمة ليست عقلية ولا عادية ، والملازمة الشرعية تحتاج الى الجعل ، وليس بين الادلة ما يتكفل ذلك. (٢)
__________________
(١) تسديد الاصول : ج ٢ ص ٨٥.
(٢) تهذيب الأصول : ج ٢ ص ١٢٥.