اعتبار الاعدلية في تقديم احد المتعارضين على الآخر ويشهد له قوله في المقبولة (فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ... الحديث).
أو قوله في المرفوعة (فقلت : انهما عدلان مرضيان موثقان الحديث) اللهمّ إلّا أن يقال : أن المراد من الثقة والموثق بعد ما عرفت من اعتبار الاعدلية هو العادل ، فافهم.
الطائفة الثانية :
هي التي تدل على ارجاع آحاد الرواة الى اشخاص معينين من ثقات الرواة مثل قوله عليهالسلام : اذا اردت الحديث فعليك بهذا الجالس ، مشيرا الى زرارة (١) وفيه : انه يحتمل أن يكون المعتبر هو العدالة وأن ارجاعه عليهالسلام من جهة كون المجالس المذكور عادلا عنده.
وقوله عليهالسلام : نعم في موثقة الحسن بن علي بن يقطين بعد ما قال الراوي افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه. (٢) فان الظاهر منه أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند السائل والمسئول عنه فسأل عن وثاقة يونس ليترتب عليه اخذ المعالم منه.
وقوله عليهالسلام : عليك بالاسدي ، يعني أبا بصير. (٣) وفيه : انه لعل ذلك لكون ابي بصير عادلا.
وقوله عليهالسلام ـ في جواب السائل فممن آخذ معالم ديني؟ ـ من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا (٤) ، ولكنه ظاهر في اعتبار العدالة.
وقوله عليهالسلام : واما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا يجوز لك أن تردّه. (٥) وفيه : انه لعل ذلك لكونه عادلا.
وقوله لابن ابي يعفور بعد السؤال ـ عمن يرجع اليه اذا احتاج أو سئل عن مسألة ـ فما
__________________
(١) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ١٩.
(٢) جامع الاحاديث : ج ١ ص ٢٢٦.
(٣) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ١٥.
(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٢٧.
(٥) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ١٧.