لا يقال : إن مورد ذلك هو الجبن المشترى من سوق المسلمين فلعل الحكم المذكور من باب الاعتماد على الأمارة ولا يرتبط بالأصل لأنا نقول : لا يضر خصوصية المورد بعمومية الوارد فحيث انّ الذيل لم يقيد بما اشتري من السوق بل حكم بالحلية من دون إلزام بالفحص والسؤال يكفي للدلالة بالإطلاق على الإباحة حتى مع عدم الفحص هذا مضافا إلى أن المورد المذكور يكون في بعض هذه الروايات لا في جميعها بل بعضها مطلق كصحيحة عبد الله بن سنان فتأمل.
نعم يعارض ذلك رواية ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلّا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة (١)
وبمضمونها مرسلة الفقيه حيث قال وقد روى في المني أنه إن كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته وكيف كان فهذه الرواية تدل على لزوم النظر والفحص قبل إقامة الصلاة ولا يجوز له ان يصلى من دون ذلك وإلّا فإن وقعت صلاته مع النجاسة يجب عليه الإعادة. (٢)
ولذا حكي عن الشهيد في الذكرى احتمال التفصيل بين من اجتهد في البحث عن طهارة ثوبه فلا يعيد وغيره فيعيد وعن الحدائق تقوية ذلك وحكي التفصيل أيضا عن ظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيب وظاهر الصدوق في الفقيه.
ولكن أجاب عنه السيّد المحقق الخوئي قدسسره بضعف الخبر لجهالة ميمون الصيقل وفي هامش الوسائل عن الكافي المطبوع منصور الصيقل بدلا عن ميمون الصيقل وجرح في تنقيح المقال بأن إبدال ميمون الصيقل بالمنصور اشتباه ولعله من جهة أن الراوي عن ابن
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل الباب ٤١ من أبواب النجاسات.