جبلة عن سيف تارة وعن سعد أخرى إنما هو ميمون لا منصور ولكن الخطب سهل لجهالة منصور الصيقل كميمون فلا يجدي تحقيق ان الراوي هذا أو ذاك.
على أن الرواية لو أغمضنا عن سندها أيضا لا تنهض حجة في مقابل الأخبار الدالة على عدم الفرق بين الفحص والنظر قبل الصلاة وعدمه منها صحيحة زرارة المتقدمة إلى أن قال ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف. (١) لصراحتها في انه لا أثر للعلم الحاصل من إعلام المخبر بنجاسة الثوب بعد الصلاة أو قبلها بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا بين كون العلم بالنجاسة في الوقت وبين كونه خارج الوقت لأن المناط الوحيد في وجوب الإعادة هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة ومنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدي الصلاة قال وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال مضت صلاته ولا شيء عليه. (٢)
فإن التقابل بين العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة والحكم بوجوب الإعادة حينئذ وبين العلم بالنجاسة بعد الفراغ والحكم بعدم وجوب الإعادة صريح في أن المدار في وجوب الإعادة وعدمه إنما هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة أو في أثنائها والعلم بها بعد الفراغ بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا بين داخل الوقت وخارجه. (٣)
ولا يخفى أن دعوى التعارض بين خبر ميمون الصيقل وصحيحة زرارة في محله لمناقضتهما في الفحص وعدمه ولكن لا وجه لدعوى التعارض بينه وبين صحيحة محمّد بن مسلم وموثقة أبي بصير لأنهما بإطلاقهما تدلان على عدم الفرق بين الفحص قبل الصلاة وعدمه فيمكن تقييدهما بمثل خبر ميمون الصيقل مع الإغماض عما في سنده اللهمّ إلّا أن
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من ابواب النجاسات.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من ابواب النجاسات.
(٣) التنقيح ٢ : ٣٥٦.